مجلس حقوق الإنسان

يوليو 20th, 2009 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , القانون الدولي , القانون الدولي الإنساني, لجان ومنظمات حقوق الانسان, هيئات دولية

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس/آذار 2006 القرار رقم (10449/GA) بإنشاء مجلس حقوق الإنسان بديلاً للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وقد صوت لصالح القرار 170 دولة، وصوتت ضده أربعة دول هي "إسرائيل"، و"جزر مارشال"، و"بالو"، و"الولايات المتحدة الأمريكية" وامتنع عن التصويت "روسيا البيضاء"، و"إيران"، و"فينزويلا".
وقد نص القرار في الجزء التنفيذي على ما يلي:
1-قرر إنشاء مجلس لحقوق الإنسان مقره جنيف يحل محل لجنة حقوق الإنسان، بوصفة هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، وستستعرض الجمعية وضعه في غضون خمس سنوات،
2-قرر أن تناط بالمجلس مسؤولية تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة،
3-تقرر أيضاً أن يقوم المجلس بمعالجة حالات انتهاك حقوق الإنسان، بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنهجية، وتقديم توصيات بشأنها، وأن يقوم أيضاً بتعزيز التنسيق الفعال بشأن حقوق الإنسان وتعميم مراعاتها داخل منظومة الأمم المتحدة،
4- تقرر كذلك أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالية والحياد والموضوعية وعدم الانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البنائين، بهدف النهوض بتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية،
5-تقرر أن يقوم المجلس بجملة أمور، منها:
* النهوض بالتثقيف والتعلم في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات، على أن يجرى توفيرها بالتشاور مع الدول الأعضاء المعنية وبموافقتها،
* الاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان،
* تقديم توصيات إلى الجمعية العامة تهدف على مواصلة تطوير القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان،
* تشجيع الدول الأعضاء على أن تنفذ بالكامل الالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة الأهداف والالتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنبثقة من المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة،
* إجراء استعراض دوري شامل يستند إلى معلومات موضوعية وموثوق بها، لمدى وفاء كل من الدول الأعضاء بالتزاماته وتعهداته في مجال حقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول، ويتخذ هذا الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكاً كاملاً، مع مراعاة احتياجاته في مجال بناء القدرات، وتكمل هذه الآلية عمل الهيئات المنشأة بموجب معاهدات ولا تكرر عملها، وسيضع المجلس طرائق عمل آلية الاستعراض الدوري الشامل وما يلزمها من اعتمادات في غضون عام واحد من انعقاد دورته الأولي،
* الإسهام من خلال الحوار والتعاون، في منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والاستجابة سريعاً في الحالات الطارئة المتعلقة بحقوق الإنسان،
* الاضطلاع بدور ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان في ما يتصل بعمل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على نحو ما قررته الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20ديسمبر/كانون أول 1993،
* العمل بتعاون وثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني،
* تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان،
* تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة،
6- تقرير أيضاً أن يقوم المجلس بالاضطلاع بجميع ولايات وآليات ومهام ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان، وباستعراضها وكذلك، عند الاقتضاء، تحسينها وترشيدها، وذلك بهدف المحافظة على نظام للإجراءات الخاصة وعلى مشورة الخبراء والإجراءات المتعلقة بالشكاوي، وينجز المجلس هذا الاستعراض في غضون عام واحد من انعقاد دورته الأولى،
7-تقرر كذلك أن يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضو تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري وبشكل فردي، وتستند عضويته إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي: (13) للمجموعة الأفريقية، (13) للمجموعة الآسيوية، (6) لمجموعة أوروبا الشرقية، (8) لمجموعة أمريكا اللاتينية، (7) لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين،
8- تقرر فتح باب عضوية المجلس أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتراعي الدول الأعضاء لدى انتخابها أعضاء المجلس إسهام المرشحين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وما قدموه لهذه الحقوق من تبرعات وما أبدوه تجاهها من التزامات، ويجوز للجمعية العامة أن تقرر، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والذين يحق لهم التصويت، تعليق حقوق عضوية المجلس التي يتمتع بها أي من أعضائه إذا ما ارتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان،
9-تقرر أيضاً أن يتحلى الأعضاء المنتخبون في المجلس بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن يتعاونوا مع المجلس تعاوناً كاملاً ويخضعوا للاستعراض بموجب آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضويتهم،
10- تقرر كذلك أن يجتمع المجلس بانتظام طوال العام، وأن يعقد ما لا يقل عن ثلاث دورات في السنة، بينها دورة رئيسية، تمتد فترة لا تقل مدتها عن عشرة أسابيع، ويجوز له عقد دورات استثنائية عند الاقتضاء بناء على طلب من أحد أعضاء المجلس، يحظى بتأييد ثلث أعضاء المجلس،
11- تقرر أن يطبق المجلس النظام الداخلي الذي تعمل به لجان الجمعية العامة، حسب انطباقه، ما لم تقرر الجمعية أو المجلس خلاف ذلك لاحقاً، وتقرر أيضاً أن تستند مشاركة المراقبين والتشاور معهم، ومن ضمنهم الدول غير الأعضاء في المجلس، والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فضلاً عن المنظمات غير الحكومية إلى ترتيبات، من بينها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 المؤرخ 25 يوليه/تموز 1996، والممارسات التي كانت تتبعها لجنة حقوق الإنسان، بما يكفل في الوقت نفسه الإسهام الأكثر فعالية لهذه الكيانات،
12- تقرر أيضاً أن تتسم طرق عمل المجلس بالشفافية والعدالة والحياد وأن تفضي إلى إجراء حوار حقيقي، وأن تكون قائمة على النتائج، وتسمح بإجراء مناقشات متابعة لاحقه تتعلق بالتوصيات وبتنفيذها، كما تسمح بالتفاعل الموضوعي مع الإجراءات والآليات الخاصة،
13- توصي بأن يطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى لجنة حقوق الإنسان اختتام أعمالها في دورتها الثانية والستين وإلغاء اللجنة في 16 يونيه/حزيران 2006،
14- تقرر انتخاب الأعضاء الجدد في المجلس، وتكون فترات ولاية الأعضاء متداخلة على أن يتخذ قرار إجراء عملية الانتخاب الأولى بسحب القرعة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل،
15- تقرر أيضاً إجراء انتخابات الأعضاء الأول في المجلس يوم 9 مايو/أيار 2006 وعقد الجلسة الأولى للمجلس في 19 يونيه/حزيران2006،
16- تقرر كذلك أن يستعرض المجلس أعماله وطريقة عمله بعد خمس سنوات من إنشائه، وأن يقدم تقريراً عن ذلك على الجمعية العامة.

ردود الفعل على القرار

1-عبر السكرتير العام للأمم المتحدة عن ترحيبه بإنشاء مجلس حقوق الإنسان باعتبار أنه يمنح الأمم المتحدة فرصة جديدة لبدء عمل جاد في مجال حقوق الإنسان.
ووصف القرار بأنه حافظ على الجوانب الإيجابية في عمل لجنة حقو

المزيد


الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان

يوليو 20th, 2009 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , القانون الدولي الإنساني, لجان ومنظمات حقوق الانسان, ما تفعله الأمم المتحدة من أجل كفالة العدل وإعمال حقوق الإنسان والقانون الدولي, منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة , هيئات دولية

بغرض حماية حقوق الإنسان والواردة في هذه الإعلانات والمواثيق الدولية أنشأت الأمم المتحدة عدد من الآليات لنشر معايير حقوق الإنسان وتطبيقها ورصدها  ووضع هذه الحماية موضع التنفيذ، وقامت بنشر المعايير ذات الصلة بإنفاذ القوانين، مجموعة من هيئات الأمم المتحدة ، بما فيها مجلس الأمن، الجمعية العامة للأمم المتحدة ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأخيرا مجلس حقوق الإنسان الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان.
وتنقسم الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية:
أولاً: الآليات التعاقدية:
وهي سبع آليات أنشأت بموجب اتفاقيات أو عهود دولية اعتمدتها الأمم المتحدة بغرض رصد امتثال وتطبيق  الدول الأعضاء لأحكامها وهي بالترتيب:
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
ـ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
ـ اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
ـ اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
ـ لجنة مناهضة التعذيب
ـ اللجنة المعنية بحقوق الطفل
ـ لجنة حقوق العمال المهاجرين
1. اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري:
في عام 1965 اعتمدت الجمعية العامة "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" والتي بدأ نفاذها في عام 1969 بعد أن صادقت عليها 27 دولة.
وإلي جانب توضيح التزامات الدول الأطراف ، نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري والتي تعتبر أول لجنة معنية أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة واستعراض التدابير التي تتخذها الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق محدد لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تدرج إنشاء لجنة القضاء على التمييز العنصري في الاتفاقية على أساس أنها لن تكون فعالة حقا دون وسائل لتنفيذها. وشكل ذلك سابقة. فقد أنشئت ست لجان أخرى منذ ذلك الحين.
تتألف اللجنة من 18 خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة تنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات.
وتجرى الانتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين. ويراعى في تكوين اللجنة التمثيل العادل لمناطق العالم الجغرافية ، وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية.   
وضعت في الاتفاقية ثلاثة إجراءات لتمكين اللجنة المعنية من استعراض الخطوات القانونية والقضائية والإدارية وغيرها من الخطوات التي تتخذها الدول بصورة فردية للوفاء بالتزاماتها بمكافحة التمييز العنصري وهي:
ـ شرط وجوب أن تقوم جميع الدول التي تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بتقديم تقارير دورية إلي اللجنة المعنية
ـ توجيه الشكاوي من دولة إلي أخرى
ـ والإجراء الثالث يجعل من الممكن أن يقدم فرد أو مجموعة من الأشخاص يدعيان أنهما ضحايا للتمييز العنصري شكوى إلي اللجنة المعنية ضد دولتهما. ولا يجوز القيام بذلك إلا إذا كانت الدولة المعنية طرفا في الاتفاقية وأعلنت أنها تعترف باختصاص اللجنة المعنية بتلقي مثل هذه الشكاوي.
2. اللجنة المعنية بحقوق الإنسان HRC:
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هيئة تعاقدية منشأة طبقا للمادة 28 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتألف من ثمانية عشر عضوا، وتتولى الوظائف المنصوص عليها فيما يلي:
ووفقا لأحكام المادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في لتمتع بهذه الحقوق " فإنه يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تنظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول الأطراف.
تعقد اللجنة في العادة ثلاث دورات في السنة مدة كل منها ثلاث أسابيع _ واحدة في نيويورك ( مارس - أبريل) ودورتين في جنيف ( يوليو وأكتوبر نوفمبر). وتسبق كل دورة، دورة لمدة أسبوع لفريقيها العاملين ( يتناول الفريق العامل الأول: الرسائل المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد، ويتناول الفريق العامل الثاني المسائل المتعلقة بأعمال اللجنة بموجب المادة 40)  
واعتمدت اللجنة خلال الفترة ما بين 1 أغسطس 2002م ـ 31 يوليو 2003م ، 32 رأيا بشأن البلاغات، وأعلنت قبول 4 بلاغات وعدم قبول 31 بلاغا كما أوقفت النظر في 21 بلاغ دون أن تصدر اللجنة أي مقرر رسمي بشأنها بموجب الفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد " تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلي الدولة الطرف المعنية وإلي الفرد".
خلال الدورة الرابعة والسبعين اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عددا من المقررات الرامية إلي بيان طرائق متابعة الملاحظات الختامية، وتشمل أهم التدابير تعيين السيد/ ماكسويل يالدين ( كندا ) مقررا خاصا لمتابعة الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة.
وخلال الدورة الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين 2002م طبقت اللجنة المعنية لأول مرة الإجراء الجديد في التعامل مع الدول التي لم ترسل تقاريرها. فنظرت في التدابير التي اتخذتها غامبيا بدون تقرير ولا وفد، أما في حالة سورينام فبدون تقرير ولكن بحضور وفد.
3. اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم ينص صراحة على إنشاء لجنة لمساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في أعماله التي يقتضيها العهد. وقد سعى المجلس في البدء إلي النهوض بولايته استنادا إلي عمل فريق عامل أثناء الدورة كان يتكون في بادئ الأمر، من مندوبين لدي المجلس ، وبعدئذ من خبراء حكوميين، بيد أن المجلس خلص إلي أن هذه الترتيبات غير مرضية ، وفضل بدلا من ذلك إنشاء لجنة مناظرة من وجوه عديدة لرصد الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تتكون اللجنة من ثمانية عشر عضوا من الخبراء المعترف بكفاءتهم في ميدان حقوق الإنسان يعملون بصفتهم الشخصية، على أن يولى الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل و

المزيد


نشأة وتطور القانون الدولي لحقوق الإنسان

يوليو 20th, 2009 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , القانون الدولي الإنساني

تضافرت جهود الأمم لإيجاد مرجعية فكرية وثقافية لحقوق الإنسان، لارتباط حقوق الإنسان بتراثها، وشغلت قضية حقوق الإنسان حيزا كبيرا عبر التاريخ لدى مختلف النظريات الفلسفية والسياسية، وتعاليم الأديان، وباتت الزاوية الأكثر وضوحاً في القانون الدولي. ولقد تداخلت عوامل كثيرة منذ القدم في عملية تطوير الحقوق والحريات والتي تدور في حلقة علاقة الفرد بالسلطة بمختلف أشكالها.
فأنصار الحضارات القديمة الفرعونية وحضارة ما بين النهرين والهيلينية (اليونان والرومان) يرجعون حقوق الإنسان إلى تراث هذه الحضارات رغم أن هذه الحضارات كانت تعلي من شأن السلطة الدينية على حساب حقوق الأفراد، وكانت تقوم على تقسيم الأفراد طبقاً لطبقات اجتماعية.
أيضا ساهمت الديانات السماوية في تشكيل  الجذور الروحية لحقوق الإنسان .
وانضم إلى أنصار الحضارات القديمة والديانات السماوية أنصار النظريات الفلسفية الكبرى مثل مدرسة القانون الطبيعي ونظرية العقد الاجتماعي :
فنظرية القانون الطبيعي تدور حول فكرة أن الطبيعة هي الحجر الأساسي للطبيعة ولصلاحية النظام القانوني للمجتمعات المنظمة وهذه الطبيعة تجعل كل البشر متساويين ومتشابهين لأنهم جميعاً يمتلكون العقل.
ومن أبرز مفكري نظرية القانون الطبيعي: شيشرون (106-43ق.م) والقديس توما الأكويني في القرن الثالث عشر وهيجوجرسيوس (1583-1645) وصمويل بوفندروف (1623-1694).
أما نظرية العقد الاجتماعي: فتعتبر امتداد لنظرية القانون الطبيعي إذ تصور خروج الإنسان من حالته الفطرية ليصبح عضواً في مجتمع منظم. وهي تقوم على فكرة العقد القائم على اتفاق الجماعة لإقامة نوع من التنظيم الذي يضمن لها الأمن والاستقرار، وأنصار العقد الاجتماعي يفسرون ظاهرة وجود سلطة والدولة ون نشأتها تكون نتيجة اتفاق بين الأفراد تعاقدياً، في إطار المجتمع.
وبرزت نظرية العقد الاجتماعي في القرن السابع والثامن عشر مع بروز الأفكار الليبرالية في أوروبا.
وفكرة العقد الاجتماعي استعملت أساساً عند الكثير من المفكرين والفلاسفة لمقاومة السلطة المطلقة واستبداد الأمراء والملوك ولضمان حرية الفرد من تسلط الحاكم، وبصورة مغايرة استخدم البعض أفكار العقد الاجتماعي ليبرر أنظمة الحكم الاستبدادي والحق المطلق للملوك.
ومن أبرز مفكري هذه النظرية: توماس هوبز (1588-1679) وجون لوك (1632-1704) وجان جاك روسو (1712-1778) ومونتيسكيو (1689-1755) وفولتير (1694-1778).
إضافة للأفكار والاجتهادات التي وردت في الحضارات القديمة وتعاليم الأديان السماوية ونظريات الفلاسفة والمفكرين، فلا نستطيع أن نغفل المرجعيات القانونية لحقوق الإنسان قبل مرحلة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خاصةً في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
الشرعة العظمى ( المجنا كارتا- ( magna carta  1215: أصدرها الملك جون ابن الملك هنري الثاني ملك إنجلترا وعرفت بالعهد الأعظم وهذا العهد هو رمز سيادة الدستور على الملك وجاء فيها "لن يقبض على رجل حر أو يسجن أو يشرد أو ينفى أو يقتل أو يحطم بأي وسيلة إلا بعد محاكمة قانونية من نظرائه أو طبقاً لقوانين البلاد وكذلك لن نبيع رجلاً أو ننكر وجوده أو نغمضه حقاً أو نظلمه".
وتحتوي المجنا كارتا على 63 مادة منها ما ينظم العلاقات بين الملك والبارونات ويكرس حقوق الإقطاعيين وحمايتهم من تدخل الملك ورجاله ومنها ما يتعلق بحريات دينية وتأمين امتيازات الكنيسة ومنها ما ينص على حقوق وحريات سياسية ومدنية مختلفة للشعب الإنجليزي وخاصةً ضمانة الحرية الشخصية دون تمييز الطبقات الاجتماعية وتأمين العدالة بواسطة قضاء مستقل ونزيه  . ولأعضاء الفاعلية لهذه الوثيقة قررت المادة 25 منها إنشاء هيئة مؤلفة من 25 نبيلاً عهد إليها مراقبة تنفيذ بنودها.
عريضة الحقوق " Petition of Right " صدرت عام 1628 في إنجلترا وهي عريضة رفعها البرلمان للملك شارل الأول

المزيد


اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب

يناير 26th, 2009 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , القانون الدولي الإنساني, معاهدات واتفاقيات دولية

المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1
)

الباب الأول :أحكام عامة
المادة 1

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
(د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2. يجمع الجرحى والمرضي ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المادة 4
الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا يعتبرون أشخاصا محميين ما دامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلا دبلوماسيا عاديا في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
علي أن لأحكام الباب الثاني نطاقا أوسع في التطبيق، تبينه المادة 13.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحي ومرضى وغرقي القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المادة 5
إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أراض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتما من حقوق الاتصال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائيا، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية علي النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب أيضا أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.

المادة 6
تطبق هذه الاتفاقية بمجر بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية: من 1 إلي 12 و 27 ومن 29 إلي 34 و 47 و 49 و 51 و 52 و 53 و 59 ومن 61 إلي 77 و 143، وذلك طوال مدة الاحتلال ما دامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلي الوطن أو يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.

المادة 7
علاوة علي الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 11 و 14 و 15 و 17 و 36 و 108 و 109 و 132 و 133 و 149، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.

المادة 8
لا يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المادة 9
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلي أقصي قدر ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحول حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.

المادة 10
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخري غير متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.

المادة 11
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معنية وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي الدولة الحاجزة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القيبل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الحاجزة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
ولا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق علي حالات رعايا أية دولة محايدة يكونون في أراضي دولة محتلة أو أراضي دولة محاربة لا يكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي.

المادة 12
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.

 

الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب
المادة 13

تشمل أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص إلي العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.

المادة 14
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.
يجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها. ولها أن تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلي تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.

المادة 15
يجوز لأي طرف في النزاع، أن يقترح علي الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق دولة محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز:
(أ) الجرحى والمرضي من المقاتلين وغير المقاتلين،
(ب) الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.
وبمجرد اتفاق أطراف النزاع علي الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.

المادة 16
يكون الجرحى المرضي وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.

المادة 17
يعمل أطراف النزاع علي إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضي والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلي هذه المناطق.

المادة 18
لا يجوز بأي حال الهجوم علي المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضي والعجزة والنساء النفاس، وعلي أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
علي الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي غرض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص علي أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف.

المادة 19
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا يعتبر عمل ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحي أو مرضي تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلي الإدارة المختصة.

المادة 20
يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليها صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسؤولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر بالماء توضع علي الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ إدارة كل مستشفي مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولا بأول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع الأوقات.

المادة 21
يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفي أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك علي قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

المادة 22
لا يجوز الهجوم علي الطائرات التي يقصر استخدامها علي نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء والنفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها علي ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
تمتثل هذه الطائرات لأي أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.

المادة 23
علي كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا إلي سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصما. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل والنفاس.
يخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعو إلي التخوف من الاحتمالات التالية:
(أ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو
(ب) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخري، أو عن طريق الاستغناء عن مواد أو منتجات

المزيد


القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان

ديسمبر 27th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , القانون الدولي , القانون الدولي الإنساني, مصطلحات حقوق الإنسان

القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان هما مجموعتان من القوانين المتميزة ولكنها متكاملة. ويسعى كل من القانونين إلى حماية الأفراد من الأعمال التعسفية والإساءة. فحقوق الإنسان ملازمة للطبيعة البشرية وتحمي الفرد في كل الأوق


الخلفية التاريخية للقانون الدولي الإنساني

ديسمبر 27th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , القانون الدولي , القانون الدولي الإنساني, شعر, مصطلحات حقوق الإنسان

 

إضغط

التوقيع على اتفاقية جنيف في الثاني والعشرين أغسطس/ آب 1865- لوحة للفنان آرمون دوماريسك.
©ICRC/ref. HIST-D-00026

المزيد


إعلان طهران

ديسمبر 20th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , القانون الدولي , القانون الدولي الإنساني, حقوق الإنسان ، مفاهيم أساسية

أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران، رسميا، في 13 آيار/مايو 1968

إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان،

وقد أنعقد في طهران في الفترة الممتدة من 22 نيسان/أبريل إلي 13 أيار/مايو 1968 لاستعراض التقدم الذي تم تحقيقه خلال الأعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولصياغة برنامج للمستقبل،

وقد نظر في المشكلات المتصلة بالأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتشجيع احترامها،

وإذ يضع نصب عينه القرارات التي اعتمدها المؤتمر،

وإذ يلحظ أن الاحتفال بالعام الدولي لحقوق الإنسان يأتي في وقت يمر فيه العالم بتغيرات لا سابق لها،

وعلي هدي الفرص الجديدة التي تتيحها خطي التقدم السريعة في العلم والتكنولوجيا،

واعتقادا منه بأن ارتهان البشر بعضهم ببعض والحاجة إلي التضامن فيما بينهم، في عصر يسوده التنازع والعنف في كثير من أرجاء العالم، أصبح أمرا واضحا أكثر من أي وقت مضى،

وإدراكا منه لكون السلم أمنية يطمح إليها البشر في العالم كله، ولكون السلم والعدالة عاملان لا غني عنهما لتحقيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

يعلن علي الملأ رسميا ما يلي:

1. أن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفي جميع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي أخذوها علي أنفسهم أمام الملأ بالعمل والتشجيع علي احترام ما للجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية دونما تمييز لأي سبب كالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا وغير سياسي،

2. وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفاهما تشترك فيه شعوب العالم علي ما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من حقوق ثابتة منيعة الحرمة ويشكل التزاما علي كاهل أعضاء المجتمع الدولي،

3. وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وغير هذه من الاتفاقيات والإعلانات في ميدان حقوق الإنسان، المعتمدة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية المشتركة بين الحكومات، قد خلقت جديدا من المعايير والالتزامات التي ينبغي أن تمتثلها الدول،

4. وأن الأمم المتحدة منذ اعتماد إعلان حقوق الإنسان، قد حققت تقدما جوهريا في تحديد معايير للتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولحمايتها. وقد تم خلال هذ

المزيد


إعلان وبرنامج عمل فيينا

ديسمبر 20th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , القانون الدولي , القانون الدولي الإنساني, تعريف بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان, حقوق الإنسان ، مفاهيم أساسية

صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان
المعقود في فينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993

إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
إذ يري أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان مسألة ذات أولوية بالنسبة إلي المجتمع الدولي، وأن المؤتمر يتيح فرصة فريدة لإجراء تحليل شامل لنظام حقوق الإنسان الدولي ولآلية حماية حقوق الإنسان، بغية زيادة مراعاة تلك الحقوق علي وجه أكمل وبالتالي تعزيزها، علي نحو منصف ومتوازن،
وإذ يدرك ويؤكد أن جميع حقوق الإنسان نابعة من كرامة الإنسان وقدره المتأصلين فيه، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيسي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وينبغي بالتالي أن يكون المستفيد الرئيسي وأن يشارك بنشاط في أعمال هذه الحقوق والحريات،
وإذ يعيد تأكيد التزامه بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يعيد تأكيد الالتزام الوارد في المادة 56 من ميثاق الأمم المتحدة بالعمل بصورة مشتركة ومنفردة، مع التركيز المناسب علي تنمية التعاون الدولي الفعال، من أجل تحقيق المقاصد المنصوص عليها في المادة 55، ومنها الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها،
وإذ يؤكد مسؤوليات جميع الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، عن تنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بلا تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وإذ يشير إلي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة التصميم علي إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية،
وإذ يشير أيضا إلى ما أعرب عنه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تصميم علي إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، والمضي بالرقي الاجتماعي قدما، ورفع مستوي الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الآلية الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
وإذ يؤكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يشكل المثال المشترك الذي ينبغي أن تحققه الشعوب كافة والأمم كافة، هو مصدر الإلهام، وقد اتخذته الأمم المتحدة أساسا لإحراز التقدم في وضع المعايير علي النحو الوارد في الصكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وإذ يضع في اعتباره التغييرات الكبيرة التي تحدث علي الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلي نظام دولي قائم علي أساس المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، والسلم والديمقراطية والعدل والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء أشكال التمييز والعنف المختلفة التي لا تزال المرأة تتعرض لها في جميع أنحاء العالم،
وإذ يسلم بضرورة ترشيد وتعزيز أنشطة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بغية تقوية آلية الأمم المتحدة في هذا المجال وتعزيز أهداف الاحترام العالمي لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان،
وقد أخذ في اعتباره الإعلانات التي اعتمدتها الاجتماعات الإقليمية الثلاثة في تونس وسان خوسيه وبانكوك والمساهمات التي قدمتها الحكومات، وإذ يضع في اعتباره الاقتراحات التي قدمتها المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن الدراسات التي أعدها خبراء مستقلون أثناء العملية التحضيرية التي أفضت إلي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ يرحب بالسنة الدولية للسكان الأصليين في العالم في عام 1993 باعتبارها إعادة تأكيد لالتزام المجتمع الدولي بضمان تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وباحترام قيمة وتنوع ثقافاتهم وهوياتهم،
وإذ يسلم أيضا بأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يستنبط سبلا ووسائل من أجل إزالة العقبات القائمة حاليا ومواجهة التحديات القائمة في طريق الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان ومن أجل منع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن ذلك في جميع أنحاء العالم،
وإذ يستلهم روح عصرنا وحقائق زمننا التي تدعو شعوب العالم وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلي أن تكرس نفسها من جديد للمهمة الشاملة المتمثلة في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية بغية تأمين التمتع الكامل والعالمي بهذه الحقوق،
وتصميما منه علي اتخاذ خطوات جديدة إلي الأمام في التزام المجتمع الدولي بغية تحقيق تقدم جوهري في المساعي الخاصة بحقوق الإنسان بواسطة جهود التعاون والتضامن الدوليين المتزايدة والمتواصلة،
يعتمد رسميا إعلان وبرنامج عمل فيينا.

أولا

1. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد التزام جميع الدول رسميا بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتعزيز احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها علي الصعيد العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي. ولا تقبل الطبيعة العالمية لهذه الحقوق والحريات أي نقاش.
وفي هذا الإطار، يعتبر تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان أساسيا لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة تحقيقا كاملا.
وإن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق يكتسبها جميع البشر بالولادة، وإن حمايتها وتعزيزها هما المسؤولية الأولي الملقاة علي عاتق الحكومات.
2. لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير. وهي، بمقتضى هذا الحق، تحدد مركزها السياسي بحرية وتسعي بحرية إلي تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يأخذ في اعتباره الحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، يسلم بحق الشعوب في اتخاذ أي إجراء مشروع، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإعمال حقها، الذي لا يقبل التصرف، في تقرير المصير. ويعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنكار الحق في تقرير المصير انتهاكا لحقوق الإنسان ويؤكد أهمية الإعمال الفعلي لهذا الحق.
ووفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يجب عدم تفسير هذا بأنه يرخص أو يشجع أي عمل من شأنه أن يمزق أو أن يمس، كليا أو جزئيا، السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول ذات السيادة المستقلة التي تتصرف علي نحو بتمشي مع مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وبالتالي، لديها حكومة تمثل جميع السكان المنتمين إلي الإقليم دون تمييز من أي نوع.
3. ينبغي اتخاذ تدابير دولية فعالة لضمان تنفيذ معايير حقوق الإنسان ورصده فيما يتعلق بالسكان الواقعين تحت الاحتلال الأجنبي، وينبغي توفير حماية قانونية فعالة ضد انتهاك حقوق الإنسان لهؤلاء السكان، وذلك طبقا لقواعد حقوق الإنسان وللقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وغيرها من قواعد القانون الإنساني الواجبة التطبيق.
4. يجب اعتبار تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هدفا ذا أولوية من أهداف الأمم المتحدة وفقا لمقاصدها ومبادئها، ولا سيما مقصد التعاون الدولي. وفي إطار هذه المقاصد والمبادئ، يعتبر تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان شاغلا مشروعا للمجتمع الدولي. ولذلك ينبغي للأجهزة والوكالات المتخصصة المعنية بحقوق الإنسان أن تعزز تنسيق أنشطتها استنادا إلي التطبيق المتسق والموضوعي للصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
5. جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ويجب علي المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان علي نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة، وعلي قدم المساواة، وبنفس القدر من التركيز. وفي حين أنه يجب أن توضع في الاعتبار أهمية الخاصيات الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، فإن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
6. إن الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في سبيل احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع علي المستوي العالمي تساهم في الاستقرار والرفاه اللازمين لإقامة علاقات سلمية وودية فيما بين الأمم، وفي تحسين الأوضاع لإحلال السلم والأمن ولتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
7. ينبغي أن تجري عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
8. إن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا. وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، وفي السياق الآنف الذكر، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصدا يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع.
9. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم أقل البلدان نموا الملتزمة بعملية إقامة الديمقراطية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ويقع كثير من هذه البلدان في إفريقيا، كي تجتاز بنجاح مرحلة انتقالها إلي الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
10. يعيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد الحق في التنمية كما هو مبين في إعلان الحق في التنمية، بوصفه حقا عالميا وغير قابل للتصرف وجزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
والإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، كما هو مبين في إعلان الحق في التنمية.
وفي حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.
وينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضا من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية. وينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون دولي فعال لأعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية.
وإن إحراز تقدم دائم نحو أعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة علي الصعيد الوطني كما يتطلب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية علي الصعيد الدولي.
1. ينبغي أعمال الحق في التنمية بحيث يتم الوفاء بطريقة منصفة بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمستقبلة. ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الإلقاء غير المشروع للمواد والنفايات السمية والخطرة يمكن أن يشكل تهديدا خطيرا لحق كل إنسان في الحياة وفي الصحة.
وبناء علي ذلك، يدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول إلي أن تعتمد الاتفاقيات القائمة المتعلقة بإلقاء المواد والنفايات السمية والخطرة وأن تنفذها بصرامة وأن تتعاون في منع الإلقاء غير المشروع.
ولكل شخص الحق في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته. ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن بعض أوجه التقدم، لا سيما في العلوم الطبية الحيوية وعلوم الحياة فضلا عن تكنولوجيا الإعلام، قد تترتب عليها نتائج ضارة محتملة لسلامة الفرد وكرامته وحقوق الإنسان المتعلقة به، ويدعو إلي التعاون الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته احتراما كاملا في هذا المجال الذي يهم الجميع.
12. يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلي المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه من أجل المساعدة علي تخفيف عبء الدين الخارجي الملقي علي عاتق البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل التوصل إلي الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها.
13. هناك حاجة إلي تقوم الدول والمنظمات الدولية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتهيئة ظروف مؤاتية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لضمان التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان. وينبغي للدول القضاء علي جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها، فضلا عن العقبات التي تحول دون التمتع بهذه الحقوق.
14. إن وجود الفقر المدقع الواسع الانتشار يعرقل التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، فيجب أن يظل التخفيف الفوري من وطأته والقضاء عليه في نهاية المطاف أولوية عالية للمجتمع الدولي.
15. إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز من أي نوع هو قاعدة أساسية من قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي. وإن القضاء السريع والشامل علي جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يشكل مهمة ذات أولوية من مهام المجتمع الدولي. فينبغي للحكومات اتخاذ تدابير فعالة لمنعها ومكافحتها. وينبغي حث المجموعات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد علي تكثيف جهودهم في التعاون وفي تنسيق أنشطتهم لمناهضة هذه الشرور.
16. يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في إزالة الفصل العنصري ويطلب إلي المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة المساعدة في هذه العملية.
ويشجب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا استمرار أعمال العنف الهادفة إلي تقويض السعي لإزالة الفصل العنصري بطريقة سليمة.
17. إن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره فضلا عن ارتباطه في بعض البلدان بالاتجار بالمخدرات هي أنشطة تهدف إلي تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة. فينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.
18. إن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولا ينفصل عنها. وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلي قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز علي أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية.
وإن العنف القائم علي أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي، بما في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي والاتجار الدولي، منافية لكرامة الإنسان وقدره، ويجب القضاء عليها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التدابير القانونية ومن خلال العمل الوطني والتعاون الدولي في ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والأمومة الآمنة والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي.
وينبغي أن تشكل حقوق الإنسان للمرأة جزءا لا يتجزأ من أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بما في ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة.
ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية علي تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة.
19. بالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلي إقليات، وبالنظر إلي مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص.
يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد واجب الدول في أن تضمن للأشخاص المنتمين إلي أقليات إمكانية ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلي قدم المساواة التامة أمام القانون وفقا لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلي أقليات قومية أو اثنية أو دينية ولغوية.
وللأشخاص المنتمين إلي إقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، واعتناق دينهم الخاص وممارسة شعائره، واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعلانية، بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز.
20. يسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بكرامة السكان الأصليين المتأصلة فيهم وبمساهمتهم الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، ويؤكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاههم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة. وينبغي للدول أن تكفل مشاركة السكان الأصليين الكاملة والحرة في جميع جوانب المجتمع، وخاصة في المسائل التي تهمهم. وبالنظر إلي أهمية تعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين، ومساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء السكان، ينبغي للدول، وفقا للقانون الدولي، اتخاذ خطوات إيجابية متضافرة لكفالة احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، علي أساس المساواة وعدم التمييز، والتسليم بقيمة وتنوع هوياتهم المتميزة وثقافتهم وتنظيمهم الاجتماعي.
21. إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يرحب بتصديق عدد كبير من الدول علي اتفاقية حقوق الطفل في وقت مبكر، وإذ يلاحظ الاعتراف بحقوق الإنسان للطفل في الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، يحث علي التصديق العالمي علي الاتفاقية بحلول عام 1995 وتنفيذها الفعلي من جانب الدول الأطراف من خلال اعتماد كافة التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة، وتخصيص أقصي حد من الموارد المتاحة. وينبغي، في جميع التدابير المتعلقة بالطفل، أن يكون الاعتباران الرئيسيان هما عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضلى، كما ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل. وينبغي تقوية الآليات والبرامج الوطنية والدولية للدفاع عن الطفل وحمايته، وخاصة الطفلة، والأطفال المهجورين، وأولاد الشوارع، والأطفال الذين يتعرضون لاستغلال اقتصادي وجنسي، بما في ذلك المواد الإباحية عن الأطفال أو بغاء الأطفال أو بيع الأعضاء، والأطفال ضحايا الأمراض بما في ذلك مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والأطفال اللاجئين والمشردين، والأطفال المحتجزين، والأطفال في النزاع المسلح، فضلا عن الأطفال ضحايا المجاعة والجفاف وحالات الطوارئ الأخرى. وينبغي تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لدعم تنفيذ الاتفاقية، كما ينبغي أن تكون حقوق الطفل إحدى الأولويات في العمل الجاري في مجال حقوق الإنسان علي نطاق منظومة الأمم المتحدة.
ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضا أنه ينبغي للطفل، من أجل نماء شخصيته نماء كاملا ومتناسقا، أن يترعرع في بيئة عائلية تستحق تبعا لذلك حماية أوسع.
22. يتعين توجيه اهتمام خاص إلي ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص المعوقين وتمتعهم علي قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك مشاركتهم النشطة في جميع جوانب المجتمع.
23. يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن كل إنسان، دون تمييز من أي نوع، يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخري خلاصا من الاضطهاد فضلا عن الحق في العودة إلي بلده. ويشدد في هذا الصدد علي أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967، والصكوك الإقليمية. ويعرب عن تقديره للدول التي تواصل قبول واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين في اقاليمها ولمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين علي تفانيها في تأدية المهمة المنوطة بها. ويعرب أيضا عن تقديره لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.
ويسلم المؤتمر العالمي لحق

المزيد


هيومن رايتس ووتش

ديسمبر 11th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , القانون الدولي الإنساني, منظمات دولية

 

    من؟ - يعمل لدى هيومن رايتس ووتش أكثر من 150 مختصاً متفرغاً في مختلف أنحاء العالم. وهم محامون وصحفيون وأكاديميون وخبراء إقليميون من جنسياتٍ كثيرة وخلفياتٍ متعددة. وكثيراً ما تضم هيومن رايتس ووتش جهودها إلى جهود مجموعات حقوق الإنسان في بلدانٍ أخرى لتحقيق أهداف مشتركة. ويساند عمل هيومن رايتس ووتش كادرٌ من المتطوعين لا ينفك يتزايد عدداَ.

    ماذا؟ - هيومن رايتس ووتش أكبر منظمة حقوق إنسان في الولايات المتحدة. ويجري باحثوها تحقيقاتٍ لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. حيث تقوم هيومن رايتس ووتش بنشر النتائج التي تتوصل إليها في عشراتٍ الكتب والتقارير كل عام، وهي تستقطب اهتماماً شاملاًً في وسائل الإعلام المحلية والدولية. ويساعد اهتمام وسائل الإعلام بما تصدره هيومن رايتس ووتش في إحراج الحكومات المسيئة أمام مواطنيها وأمام العالم. وعند ذلك تلتقي هيومن رايتس ووتش مع المسؤولين الحكوميين لدعوتهم إلى إحداث تغييراتٍ في أساليبهم وممارساتهم، وذلك في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وواشنطن وغيرها من عواصم العالم. أما في الحالات القصوى فإن هيومن رايتس ووتش تضغط من أجل قطع المساعدات العسكرية والاقتصادية عن الحكومات التي تنتهك حقوق شعوبها على نحوٍ فاضح. وفي لحظات الأزمات، تقدم هيومن رايتس ووتش معلوماتٍ راهنة عن النزاعات وقت حدوثها. وأما القصص التي يرويها اللاجئون، والتي يجمعها باحثو هيومن رايتس ووتش وينسقون بينها ويتحققون منها، فقد شكلت عنصراً ساعد على صياغة رد المجتمع الدولي على الحروب التي جرت مؤخراً في كوسوفو والشيشان.

متى؟ - بدأت هيومن رايتس ووتش عملها عام 1978 تحت اسم “هلسنكي ووتش” لمراقبة التزام كتلة البلدان السوفييتية بأحكام حقوق الإنسان الواردة في اتفاقيات هلسنكي التي شكلت معلماً بارزاً. وفي الثمانينات، تأسست منظمة “أميركا ووتش” لمواجهة الواقع الذي تمثل في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أحد أطراف الحرب في أميركا اللاتينية، وكانت تلقى على نحوٍ ما تسامحاً يفوق ما تلقاه انتهاكات الطرف الآخر. ونمت تلك المنظمة لتغطي مناطق العالم الأخرى، إلى أن توحدت لجان “المراقبة” عام 1988 لتشكل هيومن رايتس ووتش.

أين؟ - يقع مقر هيومن رايتس ووتش في نيويورك. ولها مكاتب في بروكسل ولندن وموسكو وهونج كونج ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وطشقند وتورنتو وواشنطن. وكثيراً ما تنشئ مكاتب مؤقتة في المناطق التي تنظم فيها أبحاثاً مكثفة. وعادةً ما يسافر باحثو المنظمة إلى البلدان التي يدرسونها إلا إذا حالت الظروف الأمنية دون سفرهم. ولـ هيومن رايتس ووتش موقع على شبكة الإنترنت هو: www.hrw.org. وهي تتابع التطورات الجارية في أكثر من 70 بلداً في مختلف أرجاء العالم. كما تتابع تطورات حقوق المرأة والطفل، وحركة تدفق الأسلحة إلى قوى تنتهك حقوق الإنسان. ومن الموضوعات الخاصة الأخرى هناك الحريات الأكاديمية، ومسؤوليات الشركات تجاه حقوق الإنسان، والعدالة الدولية، والسجون، والمخدرات، واللاجئين. وقد يجد أي طرفٍ من أطراف النزاعات نفسه هدفاً لـ هيومن رايتس ووتش، التي تفضح الانتهاكات التي ترتكبها الحكومات أو المتمردون على حدٍّ سواء: انتهاكات الهوتو والتوتسي، وانتهاكات الصرب والكروات ومسلمي البوسنة وألبان كوسوفو، وانتهاكات الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك انتهاكات المسيحيين والمسلمين في جزر أندونيسيا وفي صحراء السودان. وكثيراً ما تدعو هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة إلى مساندة حقوق الإنسان في سياستها الخارجية، لكن تتم أيضاً إثارة انتهاكات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة، مثل أوضاع السجون، وإساءات الشرطة، واحتجاز المهاجرين، وعقوبة الإعدام.

لماذا؟ - ترى هيومن رايتس ووتش أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تسري بالتساوي على جميع الشعوب. وترى أن بوسع الرقابة المتشددة والاحتجاج في الوقت المناسب منع تكرار المآسي التي شهدها القرن العشرين. وتتمسك هيومن رايتس ووتش بقناعةٍ مفادها أن تحقيق التقدم ممكن عندما يتوحد أصحاب الإرادة الطيبة من أجل تحقيقه.

أمثلة على النشاطات:

  • نجحت هيومن رايتس ووتش في قيادة تحالفٍ دولي للضغط من أجل اعتماد معاهدة تحظر استخدام الأطفال في المعارك. وفي الوقت الحاضر، ثمة زهاء 300,000 طفل يخدمون في الجيوش النظامية وقوات المتمردين في مختلف أنحاء العالم. وقد رفعت المعاهدة السن الدنيا للمشاركة في النزاعات المسلحة إلى 18 عاماً؛
  • وفي عام 1997، فازت هيومن رايتس ووتش مع المنظمات الشريكة لها في الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية بجائزة نوبل للسلام، وذلك لقاء الحملة التي نظمتها هيومن رايتس ووتش ضد هذه الأسلحة العشوائية. وقد جرى إقرار معاهدة حظر الألغام بأسرع مما جرى به إقرار أية معاهدة كبيرة متعددة الأطراف في التاريخ
  • كانت هيومن رايتس ووتش على رأس الداعين إلى إقامة محكمة دولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة. كما تعاونت على نحوٍ مكثف مع تحقيقات هذه المحكمة ومدعيها العامين. وكانت ستة من أصل الأدلة السبعة ا
  • المزيد


    منظمة مراقبة حقوق الإنسان

    ديسمبر 11th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , القانون الدولي الإنساني, منظمات دولية

     “هيومان رايتس ووتش”
    من نحن ؟


     

      نحن مواطنون عاديون نؤمن إيماناً عميقاً بقضية حقوق الإنسان، ويربو عددنا على180 من المهنيين الذين يكرسون جهودهم للعمل مع منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” في شتى بقاع العالم؛ فمنَّا المحامون والصحفيون وأساتذة الجامعة والخبراء المختصون بشؤون أقطار العالم، من مختلف الجنسيات والخلفيات. وكثيراً ما نضم جهودنا إلى جهود جماعات حقوق الإنسان في دول أخرى دعماً لأهدافنا المشتركة. وهناك دائرة متنامية من المتطوعين الذين يدعمون جهودنا.

    ماذا

      منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” هي أكبر منظمة معنية بحقوق الإنسان يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ويقوم الباحثون فيها بإجراء تحقيقات لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في كل مناطق العالم، ثم تنشر المنظمة نتائج تلك التحقيقات في عشرات من الكتب والتقارير كل عام، الأمر الذي يتولد عنه تغطية واسعة في أجهزة الإعلام المحلية والعالمية. وتساعد هذه الدعاية على إحراج الحكومات التي تهدر حقوق الإنسان أمام مواطنيها وأمام العالم بأسره. وتلتقي منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” مع مسؤولي الحكومات لحثهم على إجراء تغيير في السياسات والممارسات، سواء من خلال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو في واشنطن وغيرها من عواصم العالم. وعند الضرورة القصوى، تدعو المنظمة إلى سحب الدعم العسكري أو الاقتصادي من الحكومات التي تنتهك حقوق شعوبها انتهاكاً سافراً. وفي أوقات الأزمات تقدم منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” أحدث المعلومات عن الصراعات الدائرة؛ فقد استخدمنا مثلاً الشهادات التي حصلنا عليها من بعض اللاجئين للمساهمة في صياغة رد فعل المجتمع الدولي إزاء الحرب التي دارت رحاها مؤخراً في كل من كوسوفو والشيشان.

    • وتتضمن هذه الانتهاكات عقوبة الاعدام الفوري ، و”الاختفاء القسري ” والتعذيب ، والسجن السياسي والتمييز ،والمحاكمات الغير عادلة ، وانتهاكات حرية التعبير ، وحق الانتماء الى جمعيات ونقابات ، وحرية العقيدة الدينية ، كما نتابع قضايا حقوق المرأة ،وحقوق الاطفال ، وتدفق الاسلحة الى جهات تسئ استخدامها .وتتضمن مشاريعنا الاخرى قضايا العدالة الدولية ، ومسؤلية الشركات العالمية ، والحرية الاكاديمية والاوضاع في السجون ، وحقوق ذوي المثلية الجنسية ، من الذكور والاناث ، واوضاع اللاجئين ، وتنشر منظمة مراقبة حقوق الانسان ، نتائج تحقيقاتها في العشرات من التقارير كل عام .
    • ونستخدم الشهادات التي نحصل عليها من اللاجئين في جمع الادلة التي تثبت ارتكاب اساءات مفرطة ، ضد المدنيين خلال الحروب
    • ونتابع تطورات الاحداث في اكثر من سبعين دولة من دول العالم .

    متى

      بدأت منظمة “مراقبة حقوق الإنسان” نشاطها عام 1978، وك


    المزيد


    التالي