صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان
المعقود في فينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993
الاسم: بدرالدين القمودي
البلد: تونس
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب,انترنت وبرمجيات,تصاميم,عام
أظهر كافة المعلومات
| ► | نوفمبر 2009 | ◄ | ||||
| إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة | سبت | أحد |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||

ديسمبر 20th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , القانون الدولي , القانون الدولي الإنساني, تعريف بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان, حقوق الإنسان ، مفاهيم أساسية,
صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان
المعقود في فينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993
نوفمبر 4th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , تعريف بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان, حقوق الإنسان ، مفاهيم أساسية,
للاطلاع انقر على الرابط ادناه
نوفمبر 4th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , تعريف بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان, حقوق الإنسان ، مفاهيم أساسية, لجان ومنظمات حقوق الانسان,
للاطلاع انقر على الرابط ادناه
نوفمبر 4th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , تعريف بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان, حقوق الإنسان ، مفاهيم أساسية, لجان ومنظمات حقوق الانسان,
للاطلاع انقر على الرابط ادناه
نوفمبر 4th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , تعريف بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان, حقوق الإنسان ، مفاهيم أساسية,
للاطلاع انقر على الرابط اسفله
أكتوبر 30th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , تعريف بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان,
تعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979، والبروتوكول الإضافي لعام 1999
تعد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979 وبدأ نفاذها في 3 أيلول/سبتمبر 1981 بمثابة الشرعة الدولية لحقوق المرأة، وفي شباط/فبراير 2008 كان هناك 185 دولة طرف فيها، بينما كان هناك 9 دول فقط لم تصبح طرفا فيها، وهي: إيران، وبالاو، وتونغا، والسودان، والصومال، وقطر، ودولة الفاتيكان، وناورو، والولايات المتحدة الأمريكية. وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1999، اعتمدت الجمعية العامة أيضا بروتوكول اختياري ألحق بالاتفاقية، منحت بمقتضاه اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي تشكلت بموجب المادة 17 من الاتفاقية صلاحية فحص شكاوى الأفراد والجماعات الخاضعين لولاية دولة طرف في البروتوكول بشأن انتهاك الحقوق المقررة في الاتفاقية، كما يمنح البروتوكول للجنة صلاحية فتح تحقيق إذا ما تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للحقوق المعترف بها في الاتفاقية من جانب دولة طرف في البروتوكول. وحتى كانون الثاني/يناير 2008 كان هناك 90 دولة طرف في البروتوكول.
وتضم الاتفاقية ثلاثين مادة مقسمة إلى ستة أجزاء، حيث تتناول كما سيرد توضيحه أدناه تعريف التمييز ضد المرأة، والتزامات الدول الأطراف بمقتضى الاتفاقية بما في ذلك العمل على كفالة تطور المرأة وتقدمها واعتماد تدابير خاصة مؤقتة للنهوض بوضعية المرأة، والقضاء على التحيزات والعادات العرفية الضارة ومكافحة الاتجار بالمرأة واستغلال بغائها، والحقوق السياسية للمرأة، كالقضاء على التمييز ضدها فيما يتعلق بالحياة السياسية والعامة والتمثيل في الحكومة واكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك فرص العمل وشروطه والرعاية الصحية والعناية الخاصة بالحمل والرضاعة وكفالة الفرص الاقتصادية والتربوية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية على أساس المساواة.
وتتكون اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي تشرف على مدى وفاء الدول الأطراف في الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها بالتزاماتها من 23 خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في ميدان الاتفاقية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
ويقصد بالتمييز ضد المرأة بموجب الاتفاقية “أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، إضعاف أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إضعاف أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.” وكما هو واضح فإن تعريف التمييز الوارد بالاتفاقية يشمل مختلف المجالات، هذا ولا يعد اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية أن تأخذ بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، للعمل على القضاء على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك بشكل خاص العمل تلتزم بـ: إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في قوانينها الوطنية وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ، وإلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة، والامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، واتخاذ التدابير المناسبة، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك اعتماد ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة، بما في ذلك فرض حماية قانونية فعالة لحقوق المرأة، عن طريق المحاكم والمؤسسات العامة الأخرى.
وتعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية بالعمل على تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية القائمة على الاعتقاد بأن أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. وأن تكفل تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف يكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة، والتزمت الدول الأطراف في الاتفاقية أيضا بالقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي ميدان التربية والعمل والرعاية الصحية والحياة الاجتماعية، وكذلك القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية.
ويجب على الدول الأطراف أن تولى عنايـة للمشاكل التي تواجهها المرأة الريفية، وأن تكفل لها المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها والمشاركة في وضع الخطط والوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة، والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي والحصول على التدريب وتنظيم جماعات المساعدة الذاتية و
المزيد
أكتوبر 30th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , تعريف بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان,
اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965 وبدأ نفاذها في 4 كانون الثاني/يناير 1969. وحتى تاريخ 21 نيسان/أبريل 2008 بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 173 دولة طرفا. وقد أنشأت لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجب المادة 8 من الاتفاقية للقيام برصد تنفيذ الاتفاقية، وتتألف اللجنة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تشكيل اللجنة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية. وتقوم اللجنة باعتماد توصيات عامة تتعلق بمواد أو قضايا محددة تكتسي أهمية خاصة، وقد عالجت التوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة العديد من جوانب الاتفاقية والحقوق التي تعترف بها كحقوق غير المواطنين وحقوق السكان الأصليين وحقوق اللاجئين والمشردين وحق تقرير المصير وإنشـاء محكمـة دوليـة لملاحقـة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
يقصد بتعبير “التمييز العنصري” وفقا للمادة الأولي من الاتفاقية أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.
وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تشجب التمييز العنصري كما تتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك تتعهد بعدم: إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام، وألا تشجيع أو تحمي أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية منظمة. وعلى الدول الأطراف أيضا اتخاذ تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامته حيثما يكون قائما، وأن تقوم بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة، وكذلك أن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس والوسائل الأخرى الكفيلة بإزالة الحواجز بين الأجناس، وبأن تثبط كل ما من شأنه تقوية الانقسام العنصري.
إضافة لذلك على الدول الأطراف أن تكفل لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.
وأيضا يجب على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فورية وفعالة، ولا سيما في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.
وبموجب الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية: الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل، والحق في الأمن على شخصه، والاشتراك في الانتخابات، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة، والاستخدام المتساوي للمرافق العامة، والحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة، الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده، الحق في الجنسية، حق الزواج واختيار الزوج، حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، والحق في الإرث، والحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، والحق في الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية والانتماء إليها، والحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة،
المزيد
أكتوبر 30th, 2008 كتبها بدرالدين القمودي نشر في , تعريف بالاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان,
جاء اعتماد اتفاقية حقوق الطفل بمثابة تتويج لما يزيد على ستة عقود من العمل على تطوير وتدوين القواعد الدولية المعنية بحقوق الطفل. إذ صدر إعلان جنيف في عام 1924 كأول وثيقة دولية خاصة بحقوق الطفل. وتعد الاتفاقية بمثابة قائمة فريدة في شمولها لمعايير حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال. إذا فضلا عن كونها تتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للأطفال، فقد اهتمت أيضا بوضعية الأطفال في النزاعات المسلحة والأطفال اللاجئين. وتحظى اتفاقية حقوق الطفل بما يشبه الإجماع العالمي فكل دول العالم أطرافا في الاتفاقية فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية والصومال.
وقد اعتمدت الاتفاقية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، ودخلت حيز النفاذ في أيلول/سبتمبر 1990، واعتمد البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة في 25 أيار/مايو 2000، ودخلا حيز النفاذ في 18 يناير 2002. وفي 26 حزيران/يونيه 2008 كان هناك 121 دولة طرف في البروتوكول المتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وفي 25 شباط/فبراير 2008، كان هناك 126 دولة طرف في البروتوكول المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
وقد أنشأ بموجب الاتفاقية لجنة حقوق الطفل لفحص مدى التزام الدول الأطراف بالتزاماتها المقررة في الاتفاقية، وأوكل لاحقا للجنة أيضا مهمة القيام برصد تنفيذ الدول الأطراف في أي من البروتوكولين الملحقين بالاتفاقية لالتزاماتها. وقد حددت لجنة حقوق الطفل المواد التالية باعتبارها تمثل “مبادئ عامة” أساسية لإعمال جميع الحقوق الواردة في الاتفاقية، وهي: المادة 2 الخاصة بعدم التمييز، المادة 3 الخاصة بمصالح الطفل الفضلى، المادة 6 الخاصة بالحق في الحياة والبقاء والنمو، المادة 12 الخاصة باحترام آراء الطفل.
وتقوم اللجنة باعتماد تعليقات عامة لتوضيح الأحكام والحقوق الواردة في الاتفاقية والبروتوكولين، وقد غطت تلك التعليقات عدد من القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الطفل، ومنها: التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وأهداف التعليم، وصحة المراهقين ونموهم في سياق حقوق الطفل، وإعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وحق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وحقوق الطفل في قضاء الأحداث.
واعتبرت اللجنة في تعليقها رقم 1 والذي خصصته لمعالجة أهداف التعليم أن الفقرة 1 من المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل تكتسي أهمية بالغة. وأن الأهداف التي حددتها هذه الفقرة للتعليم والتي وافقت عليها جميع الدول الأطراف هي أهداف تشجع وتدعم وتحمي القيم الأساسية للاتفاقية، أي كرامة الإنسان المتأصلة في كل طفل وحقوقه المتساوية وغير القابلة للتصرف. واعتبرت اللجنة أن جميع هذه الأهداف، المبينة في خمس فقرات فرعية من المادة 29(1)، مرتبطة جميعها ارتباطا مباشرا بالاعتراف بكرامة الطفل وحقوقه كإنسان، وهي تأخذ في الاعتبار احتياجاته التنموية الخاصة والتطور التدريجي لمختلف قدراته. وهذه الأهداف هي: التنمية الشاملة لكافة إمكانات الطفل (29(1)(أ))، بما في ذلك تنمية احترام حقوق الإنسان (29(1)(ب)) وتعزيز الإحساس بالهوية والانتماء (29(1)(ج)) والتنشئة الاجتماعية للطفل وتفاعله مع الآخرين (29(1)(د)) ومع البيئة (29(1)(هـ)).
وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بصفة عامة باحترام الحقوق التي تقرها الاتفاقية وأن تضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. كما أن على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
وتعترف الاتفاقية بقائمة طويلة ومفصلة بالحقوق الواجب أن تحترم وتؤمن للطفل في جميع الأوقات، وبموجب الاتفاقية فإن الطفل يعني “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.” ومما نصت عليه الاتفاقية من حقوق: حق الطفل في الحياة والنمو، وحقه في التسجيل عند الولادة وفي الاسم ، وفي الهوية بما في ذلك الجنسية والاسم والصلات العائلية، وفي معرفة والديه وتلقي رعايتهما وعدم فصله عن والديه على كره منهما، إلا أن يكون ذلك الفصل ضروريا لصون مصلحة الطفل الفضلى.
كما أقرت الاتفاقية للطفل بوجوب احترام حق الطفل في حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين، وحقه في الحصول على المعلومات والمواد من مختلف المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة المواد التي ترمي إلى تعزيز رفاهه الاجتماعي والروحي والمعنوي وكذلك صحته الجسمية والعقلية. وحقه في حرية تكوين الجمعيات وحقه في التجمع السلمي، وفي الحماية القانونية من التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصياته وعائلته وبيئته ومراسلاته وحقه في عدم تعرضه لأي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته، وعلى الدول الأطراف أن تسهل جمع شمل الأسر، ومحاربة النقل غير الشرعي للأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة، واحترام آراء الطفل وأن يتم الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمسه، وكذلك تقر بمبدأ مسؤولية الوالدين المشتركة والأساسية عن تربية الطفل ونمو
المزيد










